الميرزا جواد التبريزي

101

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

والخاص والمطلق والمقيد ، أو مثلهما مما كان أحدهما نصاً أو أظهر ، حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر . وبالجملة : الأدلة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها ، إلاّ أنها غير متعارضة ، لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات ، بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة ، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع

--> 1 ) وسائل الشيعة 3 : 405 ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . 2 ) مستدرك الوسائل 2 : 560 ، الباب 6 ، الحديث 2722 .